تقوم اللجنة بتأدية مهامها وفقاُ لما ورد بنص المادة (3) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.
وهي كالآتي:
١ -اقتراح السياسة العامة للابتعاث والتدريب.
٢ -اقتراح الخطة السنوية لابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعة.
٣ -النظر في توصية مجالس الكليات والمعاهد وما في حكمهما بابتعاث المعيدين والمحاضرين ، والتنسيق فيما بينها والتوصية بما تراه مناسباً في ضوء الخطة السنوية للابتعاث مع مراعاة ما يأتي:
- عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي أعضاء هيئة التدريس في القسم ، وتخصصاتهم الدقيقة ، وأعبائهم التدريسية.
- عدد المحاضرين والمعيدين في القسم.
- عدد المبتعثين من القسم ، والمتوقع عودتهم ، وتخصصاتهم الدقيقة.
٤ -التوصية بابتعاث منسوبي الجامعة من الإداريين والفنيين وغيرهم وفقاً للخطة المعتمدة في الجامعة .
٥ -التوصية بتمديد أو إنهاء الابتعاث أو التدريب بناءً على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد والجهات ذات العلاقة.
٦ -التوصية بتدريب منسوبي الجامعة .
٧ -متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين بالتنسيق مع الأقسام العلمية أو الجهة التابع لها المبتعث أو المتدرب ، على أن ترفع لمجلس الجامعة تقريراً عن المبتعث المتعثر في دراسته بعد مضي نصف المدة.
٨ -إعداد تقرير سنوي مفصل عن وضع الابتعاث والتدريب على مستوى الكليات والأقسام والإدارات ورفعه إلى مجلس الجامعة.